الجريدة الرسميةالعدد 5862ص 255531 أيار 2023
أ- إذا تبين نتيجة لإجراءات التدقيق والرقابة على صندوق الاستثمار أن هناك مخالفة لأحكام التشريعات ذات العلاقة أو لأحكام القانون أو النظام أو التعليمات الصادرة بموجبه، فعلى الجهة التي قامت بعملية التدقيق والرقابة وفقا لأحكام هذه التعليمات القيام بما يلي: -
1- تحديد المخالفة والإجراءات المناسبة التي يجب على صندوق الاستثمار القيام بها لتصويب المخالفة.
2- تحدي د المدة الزمنية اللازمة لتصويب الأوضاع لدى صندوق الاستثمار، مع مراعاة جسامة المخالفة وأثرها على المصالح العامة والخاصة، والجهد والوقت المطلوبين لتصويب الأوضاع.
ب- يصدر الوزير قراره وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على تنسيب الجهة التي تولت أعمال التدقيق والرقابة وذلك مع مراعاة الأنشطة الاقتصادية التي يستثمر فيها صندوق الاستثمار الخاص ومدى تكراره تلك المخالفة.