التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات شروط ترخيص الشريك المدير في صندوق الاستثمار الخاص رقم 13 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5862، ص 2564
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5862ص 256431 أيار 2023

- أ- لا يجوز ممارسة أعمال الشريك المدير في صندوق الاستثمار الخاص إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير وفقا للأسس والشروط المحددة بمقتضى أحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للوزير في حالات استثنائية وخاصة الموافقة للشخص الاعتباري غير المستوفي لأسس وشروط هذه التعليمات ممارسة اعمال الشريك المدير في صندوق الاستثمار الخاص شريطة أن يحقق أسس الترخيص وشروطه كشريك مدير خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ موافقة الوزير.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات شروط ترخيص الشريك المدير في صندوق الاستثمار الخاص رقم 13 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5862، ص 2564)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية