التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات شروط ترخيص الشريك المدير في صندوق الاستثمار الخاص رقم 13 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5862، ص 2564
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5862ص 256431 أيار 2023

يشكل الوزير لجنة من موظفي الوزارة تسمى (لجنة ترخيص ومتابعة الشريك المدير) تتولى المهام التالية: - أ‌- دراسة المستندات والوثائق المقدمة لغايات ترخيص الشريك المدير لإدارة صندوق الاستثمار الخاص وتصويب وضعه بعد تسجيل صندوق الاستثمار الخاص وتصدر تنسيبها بقبول الطلب او رفضه الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. ب‌- متابعة الشريك المدير المرخص او الحاصل على موافقة الوزير وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذه التعليمات ورفع تقارير دورية للوزير بذلك مع توصيتها باتخاذ أي إجراءات تراها ضرورية.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات شروط ترخيص الشريك المدير في صندوق الاستثمار الخاص رقم 13 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5862، ص 2564)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية