الجريدة الرسميةالعدد 5862ص 256431 أيار 2023
يشكل الوزير لجنة من موظفي الوزارة تسمى (لجنة ترخيص ومتابعة الشريك المدير) تتولى المهام التالية: -
أ- دراسة المستندات والوثائق المقدمة لغايات ترخيص الشريك المدير لإدارة صندوق الاستثمار الخاص وتصويب وضعه بعد تسجيل صندوق الاستثمار الخاص وتصدر تنسيبها بقبول الطلب او رفضه الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
ب- متابعة الشريك المدير المرخص او الحاصل على موافقة الوزير وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذه التعليمات ورفع تقارير دورية للوزير بذلك مع توصيتها باتخاذ أي إجراءات تراها ضرورية.