التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات شروط ترخيص الشريك المدير في صندوق الاستثمار الخاص رقم 13 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5862، ص 2564
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5862ص 256431 أيار 2023

يقدم طلب ترخيص الشريك المدير إلى المسجل مرفقاً به الوثائق التالية: - ‌أ. صورة عن عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي. ‌ب. بيانات تفصيلية عن المؤسسين او الشركاء وعناوينهم المختارة للتبليغ ومقدار مساهمة او حصص كل منهم والوظائف التي يشغلونها ومؤهلاتهم العلمية والعملية. ‌ج. صورة مصدقة عن تفويض من يمثل الشريك المدير في تقديم وتوقيع طلب الترخيص نيابة عنه. ‌د. صورة مصدقة عن شهادة المفوضين بالتوقيع عن الشركة. هـ- صورة عن الهيكل التنظيمي للشركة وبيانات تفصيلية عن الجهاز الإداري والتنفيذي. و‌- أي متطلبات او معلومات يطلبها المسجل.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات شروط ترخيص الشريك المدير في صندوق الاستثمار الخاص رقم 13 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5862، ص 2564)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية