التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات شروط ترخيص الشريك المدير في صندوق الاستثمار الخاص رقم 13 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5862، ص 2564
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5862ص 256431 أيار 2023

يشترط فيمن يتولى منصب المدير العام او الرئيس التنفيذي للشريك المدير ما يلي: - أ‌- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى حدا أدنى في مجال إدارة الاعمال او الاستثمارات المالية او الاعمال المصرفية او أي شهادات ودرجات جامعية متخصصة ذات علاقة بعمل صندوق الاستثمار. ب‌-ان تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن (10) سنوات في مجال إدارة صناديق الاستثمار او في مؤسسات او مجالات مشابهة في عملها لعمل صناديق الاستثمار. ج‌- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف كالرشوة والسرقة والاختلاس وإساءة الائتمان والتهرب الضريبي وإصدار شيك بدون رصيد والتزوير والشهادة الكاذبة او بأي من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة. د‌- أن لا يكون فاقدا للأهلية أو قد تقرر اعساره أو سبق اشهار افلاسه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات شروط ترخيص الشريك المدير في صندوق الاستثمار الخاص رقم 13 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5862، ص 2564)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية