التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5727، ص 2726
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 27261 تموز 2021

تشكل اللجنة العليا للمكرمة الملكية السامية من الأعضاء المحددين تالياً: وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيساً مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية عضواً مندوب الديوان الملكي الهاشمي العامر/ مستشارية شؤون العشائر عضواً مدير وحدة تنسيق القبول الموحد عضواً مندوب وزارة التربية والتعليم عضواً يسميه وزير التربية والتعليم مندوب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضواً يسميه وزير التعليم العالي والبحث العلمي السكرتير التنفيذي للجنة عضواً يسميه وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الإحالة

المادة 2 من تعليمات المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية