الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 27261 تموز 2021
أحكام عامة:
أ- يتم توريد رسوم تقديم طلبات الالتحاق للاستفادة من المكرمة الملكية السامية في حساب أمانات خاص في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ب- تُشكل اللجنة العليا اللجان اللازمة لتنفيذ المهام والأعمال الواردة ضمن هذه التعليمات.
ج- تُدفع من عائدات رسوم تقديم الطلبات عمولة خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني (الدفع الإلكتروني)، ومكافآت اللجان، وأي مصاريف أخرى تقررها اللجنة العليا.
د. تُصرف مكافآت لأعضاء اللجان المُشكلة بموجب أحكام هذه التعليمات بقرار من مجلس التعليم العالي، وتحدد بناءً على تنسيب من رئيس اللجنة العليا للمكرمة الملكية السامية على ان لا تتجاوز المبالغ المحددة في تعليمات المكافآت والحوافز المعمول بها في الخدمة المدنية لأعضاء اللجان من الموظفين الخاضعين لأحكام الخدمة المدنية .