التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5727، ص 2726
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 27261 تموز 2021

متطلبات العمل وترتيباته وخطواته: ‌أ- تقوم اللجنة العليا بالإعلان عن المدارس المشمولة بالمكرمة الملكية السامية في الصحف اليومية والمواقع الالكترونية بعد صدور نتائج امتحان الشهادة الثانوية العامة، وتقوم كذلك بالإعلان عن تعليمات الاستفادة من المكرمة الملكية السامية. ويجب أن يكون ذلك متزامناً ما أمكن قبل أو مع موعد تقديم طلبات القبول الموحد. ‌ب- تُحدد اللجنة العليا نسبة التوزيع الاحصائي للمقاعد المقررة على محافظات المملكة، ولغايات ذلك تُعامل كل منطقة من البوادي الأردنية الثلاث (الشمالية، والوسطى، والجنوبية) كمحافظة. ‌ج- تستخرج أسماء الطلبة المرشحين للقبول وفق المكرمة الملكية السامية من قبل وحدة تنسيق القبول الموحد حسب التسلسل الآتي: 1. يتم تنفيذ عملية قبول الطلبة من كل منطقة من مناطق البادية الأردنية، ويتم تجيير المقاعد غير المستغلة من منطقة بادية لباقي مناطق البادية الأخرى. 2. يتم تنفيذ عملية قبول الطلبة من المحافظات الأخرى كل على حدة، ويتم تجيير المقاعد غير المستغلة من محافظة لباقي المحافظات الأخرى. 3. يتم في النهاية تجيير المقاعد غير المستغلة من منطقة/محافظة إلى باقي المناطق/ المحافظات الأخرى. ‌د- تعلن قوائم الطلبة المرشحين للقبول المستفيدين من المقاعد الجامعية المخصصة للمكرمة الملكية السامية ضمن قائمة القبول الموحد.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية