التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5727، ص 2726
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 27261 تموز 2021

أحكام عامة: ‌أ- يتم توريد رسوم تقديم طلبات الالتحاق للاستفادة من المكرمة الملكية السامية في حساب أمانات خاص في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ‌ب- تُشكل اللجنة العليا اللجان اللازمة لتنفيذ المهام والأعمال الواردة ضمن هذه التعليمات. ‌ج- تُدفع من عائدات رسوم تقديم الطلبات عمولة خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني (الدفع الإلكتروني)، ومكافآت اللجان، وأي مصاريف أخرى تقررها اللجنة العليا. ‌د. تُصرف مكافآت لأعضاء اللجان المُشكلة بموجب أحكام هذه التعليمات بقرار من مجلس التعليم العالي، وتحدد بناءً على تنسيب من رئيس اللجنة العليا للمكرمة الملكية السامية على ان لا تتجاوز المبالغ المحددة في تعليمات المكافآت والحوافز المعمول بها في الخدمة المدنية لأعضاء اللجان من الموظفين الخاضعين لأحكام الخدمة المدنية .

الإحالة

المادة 6 من تعليمات المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية