التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات التعيين على الوظائف الأساسية ذات الطبيعة الخاصة في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5871، ص 3068
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5871ص 306816 تموز 2023

آلية الإعلان و الاستقطاب : أ‌. تقوم الهيئة بإعداد بطاقة الوصف الوظيفي المبنية على الكفايات للوظائف الأساسية ذات الطبيعة الخاصة وتعتمد من اللجنة . ب‌. تحدد الهيئة احتياجاتها من الوظائف الاساسية ذات الطبيعة الخاصة بالاستناد الى دراسات عبء العمل والمنهجيات والأساليب العلمية بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للهيئة والهيكل التنظيمي المعتمد فيها. ج‌. تقوم الهيئة بعد التنسيق مع الديوان بالإعلان عن الوظائف الأساسية ذات الطبيعة الخاصة الشاغرة في صحيفة محلية واحدة من الصحف الاوسع انتشاراً وعلى موقعها الالكتروني ، على أن يتضمن الاعلان كافة متطلبات إشغال الوظيفة وفق بطاقة الوصف الوظيفي وأية شروط إضافية أخرى. د‌. يتم استقبال الطلبات الكترونياً لدى الهيئة خلال المدة المحددة في الإعلان وفق النموذج المعتمد من اللجنة لهذه الغاية. هـ. لا يسمح بالتقدم لأكثر من وظيفة ضمن الإعلان ذاته. و. لا يقبل أي طلب غير مكتمل الشروط والوثائق المطلوبة حسب الإعلان. ز. تقوم الوحدة المعنية بالموارد البشرية في الهيئة بتزويد الديوان في اليوم التالي لانتهاء مدة تقديم الطلبات بكشف موقع ومختوم بأسماء الاشخاص المتقدمين على الوظائف المعلن عنها.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات التعيين على الوظائف الأساسية ذات الطبيعة الخاصة في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5871، ص 3068)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية