الجريدة الرسميةالعدد 5871ص 308216 تموز 2023
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون
:
قانون المصادر الطبيعية رقم (19) لسنة 2018.
الهيئة
:
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن .
المجلس
:
مجلس مفوضي الهيئة
الصناعة التحويلية
:
أي صناعة تحويلية محلية مقامة او منوي إقامتها في المملكة يكون خام الفوسفات الطبيعي متطلبا ومدخلا من مدخلات الإنتاج الخاصة بها .
لجنة الإجازة
:
اللجنة المشكلة من الهيئة لدارسة طلبات رخص التنقيب وحقوق التعدين وفقاً لأحكام القانون .
التصريح
:
الموافقة الأولية التي يمنحها المجلس وفقاً لأحكام القانون وهذه التعليمات .
الرخصة
:
رخصة التنقيب عن خام الفوسفات لغايات الصناعات التحويلية المحلية التي يمنحها المجلس وفقاً لأحكام القانون وهذه التعليمات.
المصرح له
:
الشخص الحاصل على التصريح وفقاً لأحكام القانون وهذه التعليمات .
المرخص له
:
الشخص الحاصل على الرخصة وفقأ لأحكام القانون وهذه التعليمات .
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.