التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات لغايات الصناعات التحويلية المحلية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5871، ص 3082
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5871ص 308216 تموز 2023

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون المصادر الطبيعية رقم (19) لسنة 2018. الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن . المجلس : مجلس مفوضي الهيئة الصناعة التحويلية : أي صناعة تحويلية محلية مقامة او منوي إقامتها في المملكة يكون خام الفوسفات الطبيعي متطلبا ومدخلا من مدخلات الإنتاج الخاصة بها . لجنة الإجازة : اللجنة المشكلة من الهيئة لدارسة طلبات رخص التنقيب وحقوق التعدين وفقاً لأحكام القانون . التصريح : الموافقة الأولية التي يمنحها المجلس وفقاً لأحكام القانون وهذه التعليمات . الرخصة : رخصة التنقيب عن خام الفوسفات لغايات الصناعات التحويلية المحلية التي يمنحها المجلس وفقاً لأحكام القانون وهذه التعليمات. المصرح له : الشخص الحاصل على التصريح وفقاً لأحكام القانون وهذه التعليمات . المرخص له : الشخص الحاصل على الرخصة وفقأ لأحكام القانون وهذه التعليمات . ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات لغايات الصناعات التحويلية المحلية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5871، ص 3082)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية