التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات لغايات الصناعات التحويلية المحلية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5871، ص 3082
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5871ص 308216 تموز 2023

أ- يلتزم المصرح له بما يلي :- 1- تقديم عقد ايجار الأرض المقترحة للتنقيب مصدقاً من دائرة الاراضي والمساحة حسب الأصول. 2- تقديم كفالة بنكية صادرة عن بنك محلي بقيمة (5000) آلاف دينار أردني لضمان عدم ممارسة أعمال التعدين خلال مرحلة التنقيب ولضمان إعادة تأهيل الموقع بعد الانتهاء من اعمال التنقيب. 3- تقديم الاتفاقية الموقعة بين المصرح له والجهة التي ستقوم بتقديم خدمات التنقيب لمصلحته ان وجدت. ب-بعد استكمال المتطلبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة يصدر المجلس الرخصة لمدة سنة واحدة بعد دفع طالب الترخيص الرسوم المقررة وفقا للتشريعات النافذة.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات لغايات الصناعات التحويلية المحلية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5871، ص 3082)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية