التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات لغايات الصناعات التحويلية المحلية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5871، ص 3082
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5871ص 308216 تموز 2023

أ- في حال عدم انهاء المرخص له لأعمال التنقيب خلال مدة الرخصة، يجوز له التقدم للهيئة بطلب لتمديد الرخصة قبل (30) يوماً من انتهائها، على ان يتضمن الطلب مبررات كافية وموضوعية مع تحديد المدة المطلوبة للتمديد وللمجلس الموافقة على الطلب ولمرة واحدة اذا اقتنع بالمبررات المقدمة وللمدة التي يراها مناسبة على ان لا تتجاوز سنة واحدة . ب- في حال موافقة المجلس على طلب التمديد المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، يلتزم المرخص له بتزويد الهيئة بما يلي :- 1- عقد ايجار ساري المفعول يخوله ممارسة نشاط التنقيب خلال مدة التمديد مصدقاً حسب الاصول. 2- شهادة تسجيل وسجل تجاري حديثين للشركة. 3- دفع بدل الخدمات والرسوم المقررة عن تمديد الرخصة وفقا للتشريعات النافذة.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات لغايات الصناعات التحويلية المحلية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5871، ص 3082)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية