التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات لغايات الصناعات التحويلية المحلية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5871، ص 3082
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5871ص 308216 تموز 2023

أ- يلتزم المرخص له بما يلي : - 1- المباشرة فوراً بأعمال التنقيب على أن يقدم للهيئة كل (90) يوماً تقريراً يتضمن جميع أعمال التنقيب التي قام بها في منطقة الرخصة إضافة الى المعلومات والنتائج التي توصل إليها . 2- عدم القيام بأي نشاط من نشاطات التعدين في منطقة الرخصة. 3- تقديم الدراسة الفنية ودراسة الجدوى الاقتصادية خلال (60) يوماً من انتهاء رخصة التنقيب لغايات التقدم بطلب حق الحصول على حق التعدين ، وبخلاف ذلك تعتبر جميع إجراءات منح رخصة التنقيب السابقة ملغاة . ب- في حال اعتماد الدراسة الفنية ودراسة الجدوى الاقتصادية تقوم الهيئة بمخاطبة كل من دائرة الأراضي والمساحة ووزارة البيئة لغايات استصدار الموافقات اللازمة من تلك الجهات لاستكمال إجراءات منح حق التعدين.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات لغايات الصناعات التحويلية المحلية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5871، ص 3082)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية