التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من الخاصة باستيفاء بــدل الخدمــات الجمركية على البضائع المستوردة إلى المملكة رقم 2 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5450، ص 1982
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5450ص 198216 آذار 2017

يستوفى من خلال دائرة الجمارك لحساب الخزينة العامة بدل خدمات على النحو التالي : أ- بدل خدمة عن أي بضائع مستوردة معفاة من الرسوم الجمركية بنسبة (1%) من قيمة تلك البضائع على أن لا يقل مقدار هذا البدل عن (25) خمسة وعشرين ديناراً ولا يزيد على (2000) ألفي دينار . ب- بدل خدمة عن أي بضائع مستوردة خاضعة لرسوم التعريفة الجمركية بنسبة (5%) من قيمة تلك البضائع على أن لا يقل مقدار هذا البدل عن (100) مائة دينار ولا يزيد على (10000) عشرة آلاف دينار .

الإحالة

المادة 2 من الخاصة باستيفاء بــدل الخدمــات الجمركية على البضائع المستوردة إلى المملكة رقم 2 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5450، ص 1982)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية