التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات شمول الاشخاص ذوي الاعاقة بالتأمين الصحي المدني لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5873، ص 3372
نُشر
1 آب 2023
المواد
11
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات شمول الاشخاص ذوي الاعاقة بالتأمين الصحي المدني لسنة 2023 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5873، ص 3372)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات شمول الاشخاص ذوي الاعاقة بالتأمين الصحي المدني لسنة 2023 ساري

رقم 0 لسنة 2023 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5873، ص 3372، نُشر في 1 آب 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

التأمين الصحي المدني رقم (83) لسنة 2004 وتعديلاته واحكام المادة (24/أ) من قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة2004
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات شمول الاشخاص ذوي الاعاقة بالتأمين الصحي المدني لسنة 2023) ويعمل بها حال البدء بإصدار البطاقات التعريفية من المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .

المادة 2

تطبق هذه التعليمات على فئة الاشخاص ذوي الاعاقة الحاصلين على البطاقة التعريفية الصادرة بموجب قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم (20) لسنة 2017 .

المادة 3

تصدر الوزارة بطاقة تأمين صحي مدني تحمل الصورة الشخصية للمشترك وتسمى ( الاشخاص ذوي الاعاقة ) شريطة أن لا يكون حاصل على أي تامين صحي آخر.

المادة 4

أ‌- تحدد مدة سريان البطاقة بثلاث سنوات من تاريخ اصدارها . ب‌- تكون درجة الاقامة لهذه الفئة بالدرجة الثانية . ج ـ تخصيص غرف ذات سرير واحد للاشخاص ذوي الاعاقة الشديدة ومرافقيهم.

المادة 5

أ- تستوفي الوزارة بدلا عن اصدار البطاقة او تجديدها دينارا واحدا كما تستوفي ثلاثة دنانير عن اصدار بدل تالف او فاقد. ب- اذا تم استعمال البطاقة بصورة تخالف أحكام النظام وهذه التعليمات فللوزير بناء على تنسيب المدير سحبها وللمدة التي يراها …

المادة 6

أ- لا يستوفى من الاشخاص ذوي الاعاقة الحاصلين على بطاقة تأمين صحي مدني من هذه الفئة بدل أجور المعالجة واثمان الادوية والمستلزمات الطبية. ب- يتم صرف الادوية المتوفرة في مستشفيات ومراكز الوزارة وفي حال عدم توفرها لا يتم شراؤها على حساب …

المادة 7

تطبق التعليمات التطبيقية لاستعمال بطاقة المعالجة او دفتر المعالجة المقرة لهذه الغاية .

المادة 8

أ‌- يتم معالجة هذه الفئة في مستشفيات ومراكز الوزارة حسب الاسس المتبعة لمعالجة المشتركين او المنتفعين بالتأمين الصحي المدني . ب‌- يتم تقديم كافة الخدمات العلاجية والتأهيلية المتوفرة لدى الوزارة بما في ذلك: 1- العمليات الجراحية والادوية …

المادة 9

لا تعفى من اجور المعالجة الاصابات الناتجة من الحوادث القضائية التي فيها طرف مباشر او مسبب معروف الا اذا أثبت المريض او ذووه ان الطرف المباشر او المسبب مجهول .

المادة 10

أ- لا تستوفى أجور الاقامة في المستشفى عن مرافق المريض من ذوي الاعاقة الشديدة . ب- لا تستوفى أجور الاقامة في المستشفى عن مرافق المريض من ذوي الاعاقة المتوسطة اوالبسيطة اذا استدعت حالته الطبية ذلك بناءً على طلب الطبيب المعالج. ج- يتحمل …

المادة 11

أ‌- يبدأ العمل بهذه التعليمات حال البدء بإصدار البطاقات التعريفية من المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة . ب‌- لا يعمل بأي أحكام وردت في التعليمات الصادرة عن نظام التأمين الصحي المدني رقم (83) لسنة 2004 وتعديلاته تتعارض مع الأحكام …

اسأل مساعدك عن تعليمات شمول الاشخاص ذوي الاعاقة بالتأمين الصحي المدني لسنة 2023.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية