التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات منح رخص حفر الآبار الصناعية والانتاجية والسياحية وتشغيلها والرقابة على استخراج المياه وغايات استعمالها رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5873، ص 3375
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5873ص 33751 آب 2023

يلتزم صاحب الرخصة بما يلي :- ‌أ. حفر البئر خلال فترة سريان الرخصة (سنة من تاريخ اصدار رخصة الحفر). ‌ب. اجراء تجربة ضخ تحت اشراف السلطة لمعرفة طاقة البئر الانتاجية ونوعية المياه لمنحه رخصة استخراج تحدد فيها كمية الضخ المسموح به سنويا ومعدلاته. ‌ج. تركيب عداد مائي الكتروني على رأس البئر باشراف السلطة وترصيصه وربطه على نظام قراءة الآبار لدى السلطة على نفقة صاحب البئر لاحتساب كميات الاستخراج وفوترتها بالتعرفة المنصوص عليها في النظام.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات منح رخص حفر الآبار الصناعية والانتاجية والسياحية وتشغيلها والرقابة على استخراج المياه وغايات استعمالها لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5873، ص 3375)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية