التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات منح رخص حفر الآبار الصناعية والانتاجية والسياحية وتشغيلها والرقابة على استخراج المياه وغايات استعمالها رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5873، ص 3375
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5873ص 33751 آب 2023

‌أ.يعتبر استخراج المياه دون إجراء تجربة الضخ مخالفة تستوجب الإنذار لمالك البئر لإجرائها خلال مدة ثلاثين يوما وإذا استمرت المخالفة تطبق عليها تعرفة أثمان المياه المخالفة . ‌ب. لا تمنح أي رخصة وفقا لأحكام النظام للبئر التي لم تجر لها تجربة الضخ. ‌ج. تقوم السلطة باغلاق وختم رأس البئر بختم الرقابة الداخلية لدى السلطة لحين اقامة المشروع وفي حال تم قطع ختم الفوهة او التلاعب به يتم تحريرضبط بذلك باسم صاحب البئر وتحويله الى المدعي العام او المحكمة المختصة حسب مقتضى الحال. ‌د. لا يجوز ان يتم استخراج أي كمية من المياه تتجاوز الكمية المحددة بالرخصة وبخلاف ذلك تستوفي السلطة دينارا للمتر المكعب الواحد من المياه المستخرجة زيادة على الكمية المحددة بالرخصة ، واذا تبين مستقبلا ان المشروع بحاجة الى كمية إضافية يقدم طلب الى السلطة بذلك . هـ. يعتبر استخدام المياه المستخرجة من البئر لغير غايات المشروع مخالفة تستوجب تنظيم ضبط باسم صاحب البئر وتحويله الى المدعي العام او المحكمة المختصة حسب مقتضى الحال ويتم تقدير الكميات التي تم استغلالها لغير غايات المشروع بالتعرفة المخالفة ( دينار واحد كل متر مكعب اضافة إلى الاتعاب الادارية وازالة المخالفة). و‌. في حال تكرار المخالفة يتم اتخاذ الاجراءات الواردة في الفقرة (هـ) من المادة الخامسة من هذه التعليمات اضافة الى الغاء الرخصة وتسييل الكفالة وردم البئروفقا لاحكام النظام. ز‌. لا يجوز بأي حال من الاحوال بيع المياه من الآبار الى الافراد او شركات المياه المملوكة للسلطة الا بموافقة مجلس إدارة سلطة المياه.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات منح رخص حفر الآبار الصناعية والانتاجية والسياحية وتشغيلها والرقابة على استخراج المياه وغايات استعمالها لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5873، ص 3375)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية