التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5727، ص 2730
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 27301 تموز 2021

أ- تشكل اللجان المنصوص عليها في المادة (6) من نظام المؤسسات التعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين بقرار من الوزير على أن يُحدَّد رئيس كل لجنة وأعضاؤها في القرار ذاته. ب- تصرف أجور كل من رئيس واعضاء اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق أحكام تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2730)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية