التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات تنظيم العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير داخل حدود أمانة عمّان الكبرى رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5873، ص 3385
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5873ص 33851 آب 2023

الجهات الممثلة ‌أ. يحق لأمانة عمّان تفويض أي شخص معنوي تراه مناسباً من الجهات غير الرسمية والجهات الحكومية ذات الصلة بقطاع إدارة النفايات الصلبة مثل الجمعيات البيئية غير الربحية من أجل تعزيز مبدأ الثقة لهؤلاء الأفراد وتمثيل الفئات المستهدفة تنظيمياً وليس قانونياً لغايات تنفيذ هذه التعليمات بشكل يشجّع الأفراد جامعي النفايات غير الرسميين على التسجيل والحصول على الاعتراف التنظيمي مقابل السماح لهم في العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير خارج المصدر داخل مناطق أمانة عمّان الكبرى. ‌ب. يكون التفويض خطياً ومحدداً بالمهام وبالفترة الزمنية من خلال مذكرة تفاهم يتم إبرامها بين مجلس الأمانة وأي جهة من الجهات المذكورة بالفقرة(أ) من هذه المادة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة على أن تكون هذه المذكرات قصيرة المدى. ‌ج. يتركّز دور الجهة الممثّلة في استضافة وتقديم التدريبات المشار إليها في المادة (7) من هذه التعليمات وإعداد قوائم بالأشخاص الذين أتمّوا التدريب بشكل يتناسب مع متطلبات الحصول على الإذن التنظيمي الرسمي وتسليمها للأمانة كما ويتركز على البنود التي ستتضمنها مذكرة التفاهم مع الجهات الممثلة.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات تنظيم العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير داخل حدود أمانة عمّان الكبرى لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5873، ص 3385)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية