التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات تنظيم العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير داخل حدود أمانة عمّان الكبرى رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5873، ص 3385
نُشر
1 آب 2023
المواد
10
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات تنظيم العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير داخل حدود أمانة عمّان الكبرى لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5873، ص 3385)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات تنظيم العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير داخل حدود أمانة عمّان الكبرى ساري

رقم 0 لسنة 2023 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5873، ص 3385، نُشر في 1 آب 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير داخل حدود أمانة عمّان الكبرى لسنة 2023) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للعبارات والكلمات التالية أينما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون أمانة عمان رقم (18) لسنة 2021 أو أي قانون يحل محله . النظام : نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل …

المادة 3

أحكام عامة ‌أ. تطبّق أحكام هذه التعليمات على جميع أفراد العمل غير الرسمي في إدارة النفايات البلدية الصلبة داخل حدود أمانة عمان الكبرى الذين يقومون بشكل فعلي بجمع أو فرز أو تخزين النفايات القابلة لإعادة التدوير خارج المصدر الناتجة عنه تلك …

المادة 4

الفئات المستهدفة ‌أ.يجب على كل شخص طبيعي من الأفراد جامعي النفايات غير الرسميين داخل حدود أمانة عمّان الكبرى والذي تنطبق عليه هذه التعليمات ويقوم بممارسة العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير خارج المصدر …

المادة 5

أحكام واشتراطات عامة لممارسة العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير خارج المصدر داخل حدود أمانة عمّان ‌أ. يحظر على جميع الأفراد ممارسة العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة …

المادة 6

الجهات الممثلة ‌أ. يحق لأمانة عمّان تفويض أي شخص معنوي تراه مناسباً من الجهات غير الرسمية والجهات الحكومية ذات الصلة بقطاع إدارة النفايات الصلبة مثل الجمعيات البيئية غير الربحية من أجل تعزيز مبدأ الثقة لهؤلاء الأفراد وتمثيل الفئات …

المادة 7

اشتراطات الاعتماد من أجل الاعتراف التنظيمي ‌أ. حضور الأنشطة التدريبية اللازمة للحصول على الإذن التنظيمي الرسمي من الأمانة حيث يتم تحديد موعد من قبل الشخص الطبيعي مع الجهة الممثّلة للالتحاق بالدورات التدريبية المعتمدة الإلزامية للحصول على …

المادة 8

اشتراطات وإجراءات التقدّم والتسجيل للحصول على الأذن التنظيمي الرسمي لممارسة العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير خارج المصدر داخل حدود أمانة عمان الكبرى. ‌أ. يجب على جميع الأفراد جامعي النفايات غير …

المادة 9

شروط السلامة العامة والسلامة المرورية يتعين على الأفراد جامعي النفايات غير الرسميين من فئة (السرّيحة – مالكي المركبات أو سائقيها) والحاصلين على الإذن التنظيمي الرسمي الصادر بموجب هذه التعليمات التقيّد بالشروط التالية: ‌أ. أن يكون حاصلاً …

المادة 10

مع مراعاة ما ورد في اي تشريع آخر وعدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل شخص يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات الواردة في نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم (150) لسنة 2016 وبالعقوبات الواردة في قانون أمانة …

اسأل مساعدك عن تعليمات تنظيم العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير داخل حدود أمانة عمّان الكبرى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية