التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات تنظيم العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير داخل حدود أمانة عمّان الكبرى رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5873، ص 3385
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5873ص 33851 آب 2023

شروط السلامة العامة والسلامة المرورية يتعين على الأفراد جامعي النفايات غير الرسميين من فئة (السرّيحة – مالكي المركبات أو سائقيها) والحاصلين على الإذن التنظيمي الرسمي الصادر بموجب هذه التعليمات التقيّد بالشروط التالية: ‌أ. أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول تؤهله لقيادة المركية التي يقودها. ‌ب. وجود صندوق اسعاف أولي وطفاية حريق في المركبة التي يقودها. ‌ج. وجود شادر لتغطية جسم المركبة منعاً لتطاير النفايات. ‌د. عدم وقوف أي شخص على جوانب المركبة أو خارج جسمها سواء كانت تسير في الشارع أو متوقفة أثناء أوقات وساعات العمل. هـ. عدم وقوف أو توقف المركبة على أي مسرب من الطريق أثناء عملية التحميل. و‌. عدم تحميل المركبة بشكل زائد عن الحمولة المقررة وعدم بروز النفايات خارج جسم المركبة. ز‌. الالتزام بالشواخص المرورية في الشوارع وأن يتم مراعاة أحكام قانون السير رقم (49) لسنة 2008 وتعديلاته أو أي قانون قد يحل محله.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات تنظيم العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير داخل حدود أمانة عمّان الكبرى لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5873، ص 3385)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية