التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات النشاط الفني والثقافي رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5875، ص 3705
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5875ص 370516 آب 2023

يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. الأمين العام : الأمين العام للشؤون التعليمية. الإدارة : إدارة النشاطات التربوية. مدير الإدارة : مدير إدارة النشاطات التربوية. المديرية : مديرية التربية والتعليم لمحافظة / للواء / لمنطقة. المدير : مدير المديرية. النشاط الثقافي : فعاليات ثقافية وعلمية وبيئية تتعلق بمختلف الثقافات وتجسّد المضمون الثقافي للمجتمع. النشاط الفني : فعاليات فنية في مجالات فنون المسرح والموسيقى والأداء الحركي والفنون البصرية والفنون التشكيلية والمعارض الفنية والتصوير الضوئي وتصميم الجرافيك والخط العربي والاحتفالات وأي نشاطات مرتبطة بالفن بشكل عام. المدرسة : كل مؤسسة تعليمية تشتمل على جزء من مرحلة أو مرحلة أو أكثر من مراحل التعليم بأنواعه المختلفة ويتعلم فيها أكثر من عشرة طلاب تعليماً نظامياً ويقوم بالتعليم فيها معلم أو أكثر. الفريق : مجموعة من المعلمين أو الطلبة يمثلون المدرسة أو المديرية في مسابقة محددة فردية أو جماعية. المشارك : كل من يشارك في النشاط الفني أو الثقافي طالبًا أو مدرباً أو حكمًا أو إدارياً أو إدارياً مساعداً أو مشرفاً أو سائقاً أو مستخدماً أو ميسراً أو عضواً في اللجان المكلفة بالنشاط . المشرف : الشخص المكلف بمتابعة الأنشطة الفنيّة والثقافية والدورات التدريبية وإقامة الفعاليات والأنشطة. المسابقة : مجموعة من الأنشطة المختلفة التي تقام بين الفرق الجماعية أو الفردية ، بقصد الحصول على أي مركز من المراكز الممنوحة في المسابقة. الورش التدريبية : مجموعه من الورش الفنية أو الثقافية التي تهدف إلى الارتقاء بأداء المعلمين أو الطلبة أو الإداريين سواء كانت تنفذ مع جهات داخلية أو خارجية. شهادة التفوق الفني : شهادة تمنح للطالب تفيد بمشاركته وتفوقه في احدى المجالات الفنية.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات النشاط الفني والثقافي رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5875، ص 3705)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية