التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات النشاط الفني والثقافي رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5875، ص 3705
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5875ص 370516 آب 2023

المسابقات والفعاليات: أ‌- تقسم المديريات إلى أقاليم أو مجموعات حسب الأسس التي تصدر في بداية كل عام دراسي. ب‌- يحق للوزارة إجراء التغييرات التي تراها مناسبة ، سواء بتغيير أو اضافة المجموعات ، أو المراكز المشاركة في المسابقات والفعاليات حسب الأسس التي تصدر لكل مسابقة في بداية كل عام دراسي .

الإحالة

المادة 5 من تعليمات النشاط الفني والثقافي رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5875، ص 3705)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية