التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات النشاط الفني والثقافي رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5875، ص 3705
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5875ص 370516 آب 2023

التحكيم أ‌- يُحّكم المسابقات الفنية والثقافية والفعاليات على جميع المستويات محكمون مختصون في مجال المسابقة ولهم خبرات سابقة في مجال التحكيم بموجب كتب تكليف رسمية من الأمين العام. ب- للأمين العام تكليف محكمين من ذوي خبرة من غير العاملين في الوزارة عند الحاجة. ج- في جميع الأحوال لا يجوز تكليف محكمين لا يحملون درجة البكالوريوس كحد أدنى في التخصصات المرتبطة بالمسابقة أو الفعالية.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات النشاط الفني والثقافي رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5875، ص 3705)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية