التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات النشاط الفني والثقافي رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5875، ص 3705
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5875ص 370516 آب 2023

الإجراءات التأديبية أ‌- تتخذ الإجراءات التأديبية بحق المشاركين المخالفين، بالحرمان من المشاركة في النشاط الثقافي أو الفني بقرار من مدير الإدارة و/ أو المدير حسب مقتضى الحال على النحو الآتي: أولاً: - الحرمان لمدة عام: في حال قيام المشارك بالتعبير بحركات غير لائقة، أو توجيه ألفاظ نابية بحق مشارك آخر أو أي فرد من الجمهور أو أي من أعضاء لجنة التقييم. ثانياً: - الحرمان لمدة عامين: 1- في حال امتناع المتسابق عن تمثيل فريق المملكة للمشاركة في فعالية داخلية أو خارجية. 2- في حال اعتداء أي مشارك بدنياً على مشارك آخر، أو أي فرد من الجمهور. ثالثاً: – الحرمان النهائي: 1- في حال تكرار الخطأ الوارد في البند (2) من ثانياً من هذه المادة. 2- في حال قيام أي مشارك بالإساءة للأديان أو التعبير بخطاب الكراهية أو إطالة اللسان. ب- يتخذ مدير الإدارة و/ أو المدير حسب مقتضى الحال الإجراء المناسب بحق أي مشارك يقوم بأي سلوك أو عمل آخر غير تربوي لم يذكر في الفقرة السابقة. ج- لمدير الإدارة إلغاء أو تخفيض العقوبات المنصوص عليها بالفقرتين (أ، ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات النشاط الفني والثقافي رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5875، ص 3705)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية