التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات النشاط الفني والثقافي رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5875، ص 3705
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5875ص 370516 آب 2023

الانسحاب والاعتراضات أ- يُمنع الانسحابُ من أي مسابقة أو فعالية إلا بقرار من مدير الإدارة و/ أو المدير حسب مقتضى الحال بناء على أسباب مبرره. ب- لا يجوز الاعتراض على قرارات لجنة التحكيم على مستوى الأقاليم و المجموعات والوزارة. ج- تُقبل الاعتراضات على الأمور الإدارية في مدة أقصاها يومي عمل، وتُقدم رسمياً بكتاب من المدير.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات النشاط الفني والثقافي رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5875، ص 3705)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية