التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5875، ص 3712
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5875ص 371216 آب 2023

حالات خاصة (التجميد، والتوزيع) ‌أ. في حال رغب صاحب المنشأة الغذائية باستخدام الية التجميد السريع، يتوجب عليه تقديم الطلب واتباع الإجراءات الواردة في المادة (8) من هذه التعليمات، وعلى أن يتم الالتزام بالاشتراطات التشغيلية الواردة بتعليمات التجميد السريع للمواد الغذائية المحضرة (قبل وبعد الطهي) الصادرة والمعمول بها. ‌ب. في حال رغب صاحب المنشأة الغذائية بالقيام بتحضير وتغليف الوجبات أو السندويشات أو السلطات أو الحلويات أو العصائر بهدف توزيعها على المحلات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، يتوجب عليه تقديم الطلب واتباع الإجراءات الواردة في المادة (8) من هذه التعليمات، وعلى أن يتم الالتزام بالاشتراطات العامة المحددة في هذه التعليمات والاشتراطات التشغيلية التي تصدر عن المؤسسة الموضوعة لضمان سلامة الغذاء.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5875، ص 3712)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية