التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5875، ص 3712
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5875ص 371216 آب 2023

السند القانوني للتراخيص والموافقات ‌أ. يحق للجهات التالية تقديم خدمات إعداد وتقديم الغذاء: 1. المؤسسات الفردية. 2. الشركات المسجلة بأنواعها المختلفة والمسموح لها بممارسة مثل هذا العمل داخل المملكة. 3. الجمعيات المسجلة والمرخصة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة. 4. أي جهة أخرى يسمح لها تشريعها بذلك. ‌ب. يصدر المدير، وبناء على الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية المعمول به (JORSIC)، الملحق رقم (1) المرفق بهذه التعليمات ، الذي يتضمن جدولاً يبين فيه الأنشطة الاقتصادية والمواد الغذائية التي يحق لها تقديمها، والتراخيص الواجب الحصول عليها.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5875، ص 3712)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية