التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5875، ص 3712
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5875ص 371216 آب 2023

اشتراطات الترخيص الواجب توافرها في المنشاة الغذائية ‌أ. مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة، على المنشأة الغذائية أن تلتزم عند الترخيص لأول مرة وبشكل مستمر بالاشتراطات التالية: 1. الاشتراطات الفنية العامة المرتبطة بالترخيص التي يصدرها المدير ضمن الملحق رقم (2)، والتي تقوم المؤسسة بتزويدها الى البلدية المعنية أو أمانة عمان لتطبيقها وفق المنهجية وقائمة التفقد التي تضعها المؤسسة. 2. الاشتراطات المحددة بالتشريعات المتعلقة بأنظمة البناء والتنظيم والمعمول بها من قبل البلدية أو أمانة عمان. 3. الاشتراطات الخاصة بالحماية والوقاية المعمول بها والتي يتم تطبيقها من خلال مديرية الدفاع المدني. ‌ب. تشمل المنشأة الغذائية كافة أماكن إعداد وتقديم الغذاء بما في ذلك المشغل والمطبخ والسدة والأماكن الصحية، والعربة، والتجهيزات والأدوات الواجب توافرها لتقديم الخدمة بالشكل الذي يراعي الاشتراطات الموضوعة. ‌ج. تصدر المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية دليلاً ارشادياً تفصيلاً يتضمن كافة الاشتراطات الرئيسية، ويتم نشر هذا الدليل وأي تعديل عليه على الموقع الرسمي للمؤسسة.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5875، ص 3712)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية