التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب رقم 1 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5450، ص 1994
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5450ص 199416 آذار 2017

أ- تتلقى اللجنة الفنية الطلبات المتعلقة برفع التجميد عن الأموال والموارد الاقتصادية التي تم تجميدها وفقاً لأحكام هذه التعليمات والتي تعود لأشخاص أو كيانات تم تجميد أموال أي منها وتبين وجود تشابه بين أسماء هؤلاء الأشخاص أو الكيانات وأسماء أفراد أو كيانات مدرجة وفقاً لأحكام هذه التعليمات. ب- تقوم اللجنة الفنية بدراسة الطلبات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاتخاذ قرار بشأنها خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب. ج- في حال موافقة اللجنة الفنية على الطلب المقدم وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تقوم اللجنة الفنية بإعلام مقدم الطلب والجهة المجمدة الأموال لديها والجهات المختصة الأخرى برفع التجميد، وعلى أن تقوم هذه الجهات بإعلام اللجنة الفنية بالإجراء المتخذ بهذا الخصوص، وفي حال رفض الطلب فيتم إبلاغ مقدم الطلب خطياً بذلك مرفقاً به أسباب الرفض.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب رقم 1 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5450، ص 1994)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية