التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب رقم 1 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5450، ص 1994
نُشر
16 آذار 2017
المواد
25
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب رقم 1 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5450، ص 1994)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن ساري

رقم 1 لسنة 2017 · 25 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5450، ص 1994، نُشر في 16 آذار 2017

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007 رقم 46 لسنة 2007غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 25

المادة 1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة لسنة 2017" ويعمل بها من تاريخ إقرارها من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويـــل …

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته النافذ المفعول، ما لم تدل القرينة على غير ذلك. ب- يكون للكلمات والعبارات التالية …

المادة 3

أ- تشكيل لجنة تسمى "اللجنة الفنية لتطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة" من مدراء الدوائر القانونية أو من في حكمهم في كل من الجهات المبينة أدناه، على أنه يجوز لهذه الجهات …

المادة 4

أ- تجتمع اللجنة الفنية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، على أن تتم الدعوة للاجتماع وتحديد جدول الأعمال بقرار من رئيسها أو نائبه في حال غيابه. ب- يكون النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة الفنية بحضور أغلبية أعضائها، على …

المادة 5

يحظر على أي من أعضاء اللجنة الفنية أو أمين السر فيها أو كل من يطلع أو يعلم بحكم عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على أي معلومات تم تقديمها أو تبادلها بموجب أحكام هذه التعليمات إفشاء أي من هذه المعلومات التي اطلع عليها أو علم بها بطريق مباشر …

المادة 6

تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات المتعلقة بتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات، وللجنة الفنية في سبيل القيام بمهامها …

المادة 7

أ- على اللجنة الفنية تعميم قائمة الجزاءات بعد ورودها من لجنة الجزاءات " بدون تأخير" على الجهات الرقابية والاشرافية والأمنية والإدارية وأي جهة معنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميد الأموال أو الموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة …

المادة 8

المادة (8):- أ- 1- على جميع الجهات المالية وغير المالية الرجوع إلى قائمة الجزاءات عند إجراء أي عملية أو الدخول في علاقة جديدة مع أي شخص للتأكد من عدم إدراج اسمه ضمن قائمة الجزاءات وفي حال ورود اسم مطابق أو مشابه، يترتب على هذه الجهات تجميد …

المادة 9

أ- للجنة الفنية وحسبما تراه مناسباً الموافقة على استخدام جزء من الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة لأي مما يلي:- 1- تلبية الاحتياجات الضرورية لتغطية النفقات الأساسية للفرد المدرج والمجمدة أمواله بما في ذلك المبالغ التي تدفع مقابل المواد …

المادة 10

أ- يجوز للجهات المالية أن تقيد لصالح أي حسابات تم تجميدها أي مبالغ أو حوالات شريطة أن يتم تجميد هذه المبالغ المضافة للحسابات المذكورة وعلى أن تقوم الجهات المالية بإبلاغ اللجنة الفنية عن هذه العمليات فوراً. ب- يضاف إلى الحسابات المجمدة جميع …

المادة 11

أ- تتلقى اللجنة الفنية الطلبات المتعلقة برفع التجميد عن الأموال والموارد الاقتصادية التي تم تجميدها وفقاً لأحكام هذه التعليمات والتي تعود لأشخاص أو كيانات تم تجميد أموال أي منها وتبين وجود تشابه بين أسماء هؤلاء الأشخاص أو الكيانات وأسماء …

المادة 12

أ- يتوجب على الجهات المالية وغير المالية وأي شخص ملزم بتنفيذ أحكام هذه التعليمات تزويد اللجنة الفنية فوراً بأي معلومات تساعد على التقيد بأحكام هذه التعليمات وبشكل خاص المعلومات المتعلقة بالأموال والموارد الاقتصادية العائدة أو المملوكة أو …

المادة 13

المادة (13):- أ- تقوم اللجنة الفنية بمخاطبة لجنة الجزاءات لإدراج اسم شخص طبيعي أو اعتباري تبين للجهات المختصة أنه شارك بأي وسيلة في تمويل أو دعم أعمال أو أنشطة تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة وسائر من يرتبط بأي منهما، بما في ذلك تزويد لجنة …

المادة 14

المادة (14):- أ- على أي فرد أو كيان مدرج يرغب برفع اسمه من قائمة الجزاءات تقديم طلب إلى أمين المظالم مباشرة. ب- تتلقى اللجنة الفنية طلبات المعلومات الإضافية ذات العلاقة بطلبات الرفع المقدمة من أي فرد أو كيان مدرج من أمين المظالم وذلك في …

المادة 15

تتولى اللجنة الفنية تقديم طلبات رفع أسماء الأفراد او الكيانات المدرجة إلى لجنة الجزاءات في حال كانت المملكة قد طلبت إدراج اسم الفرد أو الكيان لوحدها أو بالاشتراك مع دول أخرى.

المادة 16

المادة (16):- أ- تتضمن قائمة الجزاءات المعلومات الضرورية واللازمة عن الأفراد المدرجين فيها لغايات تحديد هويتهم، وتشمل هذه المعلومات على سبيل المثال ما يلي:- 1- الرقم المرجعي الدائم. 2- اسم الشخص والعائلة بأبجدية اللغة الأصلية والأسماء …

المادة 17

تقوم اللجنة الفنية بما يلي:- أ- إعلام الجهات المختصة بأي تعديلات على أسماء الأفراد أو الكيانات المدرجة أو المعلومات الخاصة بأي منهم أو الواجب استكمالها. ب- تزويد لجنة الجزاءات بأي معلومات إضافية تتوافر لديها لتحديد هوية الأفراد و/أو …

المادة 18

يتعين على أي شخص يصل إلى علمه وقوع مخالفة لأحكام هذه التعليمات إعلام اللجنة الفنية بذلك فوراً.

المادة 19

يعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.

المادة 20

تتولى وزارة الخارجية مخاطبة المندوبية الدائمة للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة وذلك أينما ورد التزام على اللجنة الفنية بمخاطبة لجنة الجزاءات بأي إجراء وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

المادة 21

تعد اللجنة الفنية التقارير اللازمة عن الإجراءات المتخذة في المملكة في سياق تطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة.

المادة 22

أ- بالإضافة إلى ما ورد في هذه التعليمات، وفي غير الحالات المنصوص عليها فيها، على جميع الجهات الملزمة بتطبيق أحكام هذه التعليمات تنفيذ أي من قرارات مجلس الأمن الأخرى ذات العلاقة بهذه التعليمات شريطة عدم تعارضها مع أي من الاتفاقيات الدولية …

المادة 23

تلتزم الجهات الرقابية والاشرافية والإدارية والأمنية وأي جهة أخرى معنية بتنفيذ أحكام هذه التعليمات بإصدار دليل إرشادي للجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها لغايات تنفيذ الالتزامات الواردة في هذه التعليمات.

المادة 24

تصدر اللجنة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات بما في ذلك القرارات الخاصة باعتماد آلية تنفيذية لعمل اللجنة الفنية.

المادة 25

تلغى تعليمات رقم (1) لسنة 2014 تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قراري مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) والقرارات الأخرى ذات العلاقة، على أن تبقى جميع الاجراءات المتخذة بمقتضى أحكام أي من التعليمات السابقة سارية المفعول.

اسأل مساعدك عن تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية