التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب رقم 1 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5450، ص 1994
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5450ص 199416 آذار 2017

أ- تجتمع اللجنة الفنية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، على أن تتم الدعوة للاجتماع وتحديد جدول الأعمال بقرار من رئيسها أو نائبه في حال غيابه. ب- يكون النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة الفنية بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. ج- يجوز للجنة الفنية عند الضرورة إصدار قراراتها بطريق التمرير، على أن يتم إصدار القرار بالإجماع وعلى أن يتم إطلاع اللجنة الفنية على القرار في أول اجتماع تعقده. د- للجنة تشكيل لجنة فرعية مؤقتة أو أكثر من بين أعضائها لدراسة أي من الأمور المعروضة عليها، على أن تحدد مهامها في قرار تشكيلها. هـ للجنة الفنية الاستعانة بأي شخص أو جهة لمساعدتها أو مساعدة أي لجنة فرعية مؤقتة مشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة في القيام بأعمالها دون أن يكون لأي منهما حق التصويت عند اتخاذ قراراتها.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب رقم 1 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5450، ص 1994)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية