التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب رقم 1 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5450، ص 1994
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5450ص 199416 آذار 2017

أ- على اللجنة الفنية تعميم قائمة الجزاءات بعد ورودها من لجنة الجزاءات " بدون تأخير" على الجهات الرقابية والاشرافية والأمنية والإدارية وأي جهة معنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميد الأموال أو الموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة و/أو أموال الأشخاص والكيانات التي تعمل بالنيابة عنهم أو لمصلحتهم أو بتوجيه منهم بما في ذلك الأموال والموارد الاقتصادية الأخرى المستمدة أو المتولدة من ممتلكات يمتلكها أو يسيطر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأفراد أو الكيانات المرتبطة بهم، وللجنة الفنية طلب تجميد أموال أصول وفروع وزوج أي من الأفراد المدرجين إذا ارتأت ما يبرر ذلك، على أن تقوم الجهات ذات العلاقة بإعلام اللجنة الفنية بالإجراء المتخذ بهذا الخصوص. ب- تتولى اللجنة الفنية تعميم اسم أي فرد أو كيان أضيف إلى قائمة الجزاءات للمرة الأولى بمجرد صدور الموجز الإيضاحي الخاص بإدراج هذا الفرد أو الكيان في قائمة الجزاءات من قبل لجنة الجزاءات، وذلك وفقاً لأحكام هذه التعليمات. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يتعين مراعاة حقوق الغير حسن النية لدى تنفيذ أي من إجراءات التجميد. د- لغايات هذه التعليمات، تشمل الأعمال أو الأنشطة التي تدل على أن فرداً أو كياناً مرتبط بتنظيم داعش أو بتنظيم القاعدة ما يلي:- 1- المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها تنظيم داعش أوتنظيم القاعدة أو أي جماعة مرتبطة بأي منهما أو منشقة أو متفرعة عن أي منهما أياً كان مصدر هذه الأموال، أو التخطيط لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها أو المشاركة في ذلك مع أي منهما أو باسم أي منهما أو بالنيابة عن أي منهما أو دعماً لأي منهما. 2- توريد الأسلحة وما يتصل بها من معدات أو بيعها أو نقلها إلى تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة أو أي جماعة مرتبطة بأي منهما أو منشقة أو متفرعة عن أي منهما. 3- التجنيد لحساب تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة أو أي جماعة مرتبطة بأي منهما أو منشقة أو متفرعة عن أي منهما. 4- تقديم أي أشكال أخرى من أشكال الدعم للأعمال أو الأنشطة التي يقوم بها تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة أو أي جماعة مرتبطة بأي منهما أو منشقة أو متفرعة عن أي منهما أياً كان مصدر الدعم.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب رقم 1 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5450، ص 1994)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية