التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب رقم 1 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5450، ص 1994
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5450ص 199416 آذار 2017

المادة (8):- أ- 1- على جميع الجهات المالية وغير المالية الرجوع إلى قائمة الجزاءات عند إجراء أي عملية أو الدخول في علاقة جديدة مع أي شخص للتأكد من عدم إدراج اسمه ضمن قائمة الجزاءات وفي حال ورود اسم مطابق أو مشابه، يترتب على هذه الجهات تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الخاصة به وإبلاغ اللجنة الفنية فوراً بالإجراء المتخذ بهذا الخصوص. 2- تلتزم جميع الجهات المالية وغير المالية بعدم إتاحة أي أموال أو موارد اقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر لأي فرد أو كيان مدرج في قائمة الجزاءات أو لمصلحة أي منهما وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. 3- إذا تبين لأي من الجهات الأمنية أو الرقابية أو الاشرافية أو الإدارية أو أي جهة معنية بتنفيذ أحكام هذه التعليمات أن أياً من الجهات المالية أو غير المالية الخاضعة لرقابتها أو إشرافها لم تقم بالإجراءات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة فعليها إبلاغ اللجنة الفنية بذلك فوراً. ب- يحظر على أي شخص إتاحة أي أموال أو موارد اقتصادية أو تقديم أي خدمة مالية أو غيرها لفرد أو كيان مدرج في قائمة الجزاءات أو لمصلحة أي منهما وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب رقم 1 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5450، ص 1994)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية