التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب رقم 1 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5450، ص 1994
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5450ص 199416 آذار 2017

أ- للجنة الفنية وحسبما تراه مناسباً الموافقة على استخدام جزء من الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة لأي مما يلي:- 1- تلبية الاحتياجات الضرورية لتغطية النفقات الأساسية للفرد المدرج والمجمدة أمواله بما في ذلك المبالغ التي تدفع مقابل المواد الغذائية وبدل الإيجار والرهن العقاري والأدوية والعلاج الطبي والضرائب وأقساط التأمين والرسوم الدراسية والقضائية ورسوم الخدمات العامة. 2- نظير أتعاب مهنية معقولة وسداد النفقات فيما يتصل بتقديم الخدمات القانونية أو الأتعاب أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ والصيانة العاديين للأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة. 3- لتغطية النفقات الاستثنائية غير تلك الواردة في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ب- تقدم الطلبات لغايات البت في أي من البنود الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الأفراد المدرجين أو من يمثلهم إلى اللجنة الفنية مباشرة مرفقاً بها كافة الوثائق والمستندات المؤيدة. ج- تقوم اللجنة الفنية بدراسة الطلبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بما في ذلك أسباب الطلب ومقدار المبالغ المالية المطلوبة وللجنة الفنية تخفيض قيمة هذه المبالغ بناء على أسباب مبررة، ويجوز للجنة الفنية رفض الطلب إذا توافرت لديها أسباب مبررة. د- في حال كان الطلب المقدم متعلقاً بالنفقات الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، للجنة الفنية إصدار قرارها بالموافقة على الطلب من عدمه بطريق التمرير وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة. هـ يتعين على اللجنة الفنية في الحالتين الواردتين في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، إعلام لجنة الجزاءات عن نيتها بالموافقة على الطلب المقدم وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وفي حال عدم معارضة لجنة الجزاءات أو عدم إصدارها قراراً بالرفض خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلامها بذلك، يصار إلى رفع التجميد عن المبلغ المالي الذي وافقت عليه اللجنة الفنية مع تبليغ الجهة المجمدة الأموال لديها خطياً بذلك لتنفيذ القرار وعلى أن تقوم هذه الجهة بإبلاغ اللجنة الفنية بالإجراء المتخذ بهذا الخصوص. و- يتعين على اللجنة الفنية في الحالة الواردة في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة الحصول على موافقة لجنة الجزاءات الخطية على الطلب. ز- لغايات الفقرتين (هـ) و (و) من هذه المادة، على اللجنة الفنية إعلام الفرد المدرج أو ممثله بالموافقة على الطلب أو برفضه بشكل خطي.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب رقم 1 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5450، ص 1994)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية