الجريدة الرسميةالعدد 5450ص 199416 آذار 2017
أ- تتلقى اللجنة الفنية الطلبات المتعلقة برفع التجميد عن الأموال والموارد الاقتصادية التي تم تجميدها وفقاً لأحكام هذه التعليمات والتي تعود لأشخاص أو كيانات تم تجميد أموال أي منها وتبين وجود تشابه بين أسماء هؤلاء الأشخاص أو الكيانات وأسماء أفراد أو كيانات مدرجة وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
ب- تقوم اللجنة الفنية بدراسة الطلبات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاتخاذ قرار بشأنها خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
ج- في حال موافقة اللجنة الفنية على الطلب المقدم وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تقوم اللجنة الفنية بإعلام مقدم الطلب والجهة المجمدة الأموال لديها والجهات المختصة الأخرى برفع التجميد، وعلى أن تقوم هذه الجهات بإعلام اللجنة الفنية بالإجراء المتخذ بهذا الخصوص، وفي حال رفض الطلب فيتم إبلاغ مقدم الطلب خطياً بذلك مرفقاً به أسباب الرفض.