الجريدة الرسميةالعدد 5450ص 199416 آذار 2017
تقوم اللجنة الفنية بما يلي:-
أ- إعلام الجهات المختصة بأي تعديلات على أسماء الأفراد أو الكيانات المدرجة أو المعلومات الخاصة بأي منهم أو الواجب استكمالها.
ب- تزويد لجنة الجزاءات بأي معلومات إضافية تتوافر لديها لتحديد هوية الأفراد و/أو الكيانات المدرجة بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالوضع العملي للكيانات المدرجة أسماؤها في قائمة الجزاءات وعن تحركات الأفراد المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات أو عن حبسهم أو وفاتهم وغير ذلك من الوقائع الهامة.
ج- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعلام الجهات المختصة والدول المعنية بالإجراءات المتخذة من قبلها في إطار تطبيقها لأحكام هذه التعليمات بما في ذلك قرارات التجميد أو إدراج الأفراد أو الكيانات أو رفع أسمائهم من قائمة الجزاءات والاستجابة لأي طلبات تردها من قبل لجنة الجزاءات بهذا الخصوص.