التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب رقم 1 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5450، ص 1994
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5450ص 199416 آذار 2017

تقوم اللجنة الفنية بما يلي:- أ- إعلام الجهات المختصة بأي تعديلات على أسماء الأفراد أو الكيانات المدرجة أو المعلومات الخاصة بأي منهم أو الواجب استكمالها. ب- تزويد لجنة الجزاءات بأي معلومات إضافية تتوافر لديها لتحديد هوية الأفراد و/أو الكيانات المدرجة بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالوضع العملي للكيانات المدرجة أسماؤها في قائمة الجزاءات وعن تحركات الأفراد المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات أو عن حبسهم أو وفاتهم وغير ذلك من الوقائع الهامة. ج- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعلام الجهات المختصة والدول المعنية بالإجراءات المتخذة من قبلها في إطار تطبيقها لأحكام هذه التعليمات بما في ذلك قرارات التجميد أو إدراج الأفراد أو الكيانات أو رفع أسمائهم من قائمة الجزاءات والاستجابة لأي طلبات تردها من قبل لجنة الجزاءات بهذا الخصوص.

الإحالة

المادة 17 من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب رقم 1 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5450، ص 1994)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية