التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب رقم 1 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5450، ص 1994
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5450ص 199416 آذار 2017

أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته النافذ المفعول، ما لم تدل القرينة على غير ذلك. ب- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- قائمة الجزاءات : أسماء الأفراد والكيانات الخاضعين للجزاءات المحددة بموجب القرارات الدولية والبيانات الخاصة بهم وأسباب الادراج. الفرد المدرج : الشخص الطبيعي الذي تسميه لجنة الجزاءات بما في ذلك الشخص المرتبط بتنظيم داعش أوتنظيم القاعدة وسائر من يرتبط بأي منهمامن أفراد وكيانات. الكيان المدرج : الشخص الاعتباري الذي تسميه لجنة الجزاءات بما في ذلك الشخص الإعتباري الذي يمتلكه أو يسيطر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر تنظيم داعش أوتنظيم القاعدة وسائر من يرتبط بأي منهما من أفراد وكيانات. أمين المظالم : الشخص المعين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لتقديم المساعدة للجنة الجزاءات عند النظر في طلبات رفع أسماء الأفراد والكيانات المدرجة في قائمة الجزاءات. الموارد الاقتصادية : الأصول أياً كان نوعها سواء كانت، مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة، فعلية أو محتملة، بما في ذلك الأصول التي لا تعد من قبيل المال لكن يمكن استخدامها للحصول على أي أموال أو سلع أو خدمات، بما يشمل خدمات النشر على الانترنت أو ما يتصل بها من خدمات تستغل في دعم تنظيم داعش أوتنظيم القاعدة. دون تأخير : تجميد الأموال والموارد الاقتصادية في غضون ساعات من صدور قرار الإدراج من قبل لجنة الجزاءات لغايات منع التصرف في الأموال أو الموارد الاقتصادية بما في ذلك تهريبها. التجميد : فرض حظر مؤقت فوري على جميع الأموال والموارد الاقتصادية من حيث تحويلها أو نقلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة وفقاً لقرار اللجنة الفنية الصادر بناء على قرار لجنة الجزاءات والتي تخص أو تعود ملكيتها أو تقع في حوزة أو مسيطر عليها من قبل فرد أو كيان مدرج بما في ذلك الأموال المستمدة من أموال أو موارد اقتصادية مملوكة أو خاضعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لهم أو لأشخاص يعملون بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم وبدون إشعار مسبق لهم. الرقم المرجعي الدائم : الرقم الذي يتضمن محددات لهوية الفرد أو الكيان المدرج في قائمة الجزاءات.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب رقم 1 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5450، ص 1994)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية