التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب رقم 1 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5450، ص 1994
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5450ص 199416 آذار 2017

أ- بالإضافة إلى ما ورد في هذه التعليمات، وفي غير الحالات المنصوص عليها فيها، على جميع الجهات الملزمة بتطبيق أحكام هذه التعليمات تنفيذ أي من قرارات مجلس الأمن الأخرى ذات العلاقة بهذه التعليمات شريطة عدم تعارضها مع أي من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة أو الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها أو أي من التشريعات النافذة فيها. ب- تنسق اللجنة الفنية مع الجهات المختصة لغايات تنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة بخصوص حظر السفر ومنح التأشيرات وشراء الأسلحة وذلك على الأفراد والكيانات المدرجة الواجب تطبيق أحكام هذه التعليمات عليها، وذلك إن اقتضى الأمر ذلك.

الإحالة

المادة 22 من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب رقم 1 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5450، ص 1994)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية