التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات حماية المستهلك رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5879، ص 3963
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5879ص 396331 آب 2023

أ‌- يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المديرية: مديرية حماية المستهلك القســــم: قسم الشكاوى وحل النزاعات اللجنـــة: اللجنة المشكلة وفقا لأحكام هذه التعليمات ب‌- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات حماية المستهلك لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5879، ص 3963)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية