التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات حماية المستهلك رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5879، ص 3963
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5879ص 396331 آب 2023

‌أ. لغايات تحديد مدة التزام المزود بخدمات ما بعد البيع او قطع الغيار يتم تصنيف السلع حسب مدة الانتفاع بها وذلك على النحو التالي: 1. السلع الاستهلاكية: وهي السلع التي ينتفع بها المستهلك لمدة أقصاها سنة. 2.السلع المعمرة: وهي السلع التي ينتفع بها المستهلك لمدة تزيد على سنة. ‌ب. على المزود تقديم خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والصيانة للسلع الاستهلاكية لفترة لا تتجاوز سنة و/أو لفترة متفق عليها بين المزود والمستهلك. ‌ج. على المزود الالتزام بتقديم خدمات ما بعد البيع بما في ذلك توفير قطع الغيار والصيانة للسلع المعمرة لفترة لا تقل عن خمس سنوات و/أو لفترة تتناسب وطبيعة السلعة. ‌د. تكون مدة الالتزام بخدمات ما بعد البيع أو قطع الغيار لكل خدمة هي خلال فترة زمنية محددة تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة و/أو حسب ما تم الاتفاق عليه بين المستهلك والمزود.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات حماية المستهلك لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5879، ص 3963)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية