التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات حماية المستهلك رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5879، ص 3963
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5879ص 396331 آب 2023

‌أ. يتولى موظفو المديرية المكلفين بمراقبة مدى التزام المزودين بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ولهم الحق بتحرير المخالفات في هذا الخصوص. ‌ب. تحرر المخالفات من قبل موظفين اثنين مكلفين وذلك وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية على ان يتضمن (الرقم الوطني للمزود، الاسم التجاري للمنشأة، اسم صاحب الرخصة اسم الشخص المسؤول، بيانات الاتصال، تاريخ المخالفة، اسم ومواعيد المحكمة، نص المخالفة، توقيع محرري المخالفة، وتوقيع اسم صاحب الرخصة او المسؤول).

الإحالة

المادة 5 من تعليمات حماية المستهلك لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5879، ص 3963)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية