التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات حماية المستهلك رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5879، ص 3963
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5879ص 396331 آب 2023

‌أ. يقدم الاعتراض الى المديرية في حال وجود أي مخالفة لأحكام هذه التعليمات. ‌ب. تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة الاعتراض على ضبط المخالفة برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من: 1. مساعد الأمين العام لشؤون التجارة الداخلية /نائبا للرئيس 2. مدير المديرية 3. مدير الشؤون القانونية 4. مدير الرقابة الداخلية. 5. رئيس القسم. ‌ج. يكون رئيس القسم أمينا لسر اللجنة ويتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها. ‌د. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. هـ. تصرف لرئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية على ان تحدد قيمتها بموجب قرار يصدر لهذه الغاية. و‌. للرئيس دعوة من يراه مناسبا للمشاركة في اجتماعات اللجنة دون ان يكون له حق بالتصويت على القرار. ز‌. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: 1- النظر في ضبوطات المخالفات التي يتم الاعتراض عليها 2- النظر في المواضيع التي يحيلها المدير في الأمور التي لم يرد بها نص.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات حماية المستهلك لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5879، ص 3963)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية