الجريدة الرسميةالعدد 5881ص 439517 أيلول 2023
(أ) تطبق أحكام هذه التعليمات على البرامج المنظمة من قبل المكاتب جميعها.
(ب) تسري أحكام وشروط هذه التعليمات على المواطنين الأردنيين والأفراد المقيمين في المملكة، وعلى السياح الأجانب المشاركين بالبرنامج ما لم يكن لديهم تأمين خاص بهم يغطي المنافع التأمينية الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات.
(ج) لا يجوز إلغاء وثيقة تأمين، إلا إذا قدم المكتب وثيقة تأمين أخرى محلها أو بإلغاء البرنامج وفي حالة إلغائها يحق للمشارك أن يسترد من شركة التأمين مبلغاً أو نسبة من قيمة قسط وثيقة التأمين يحدد في وثيقة التأمين على ألا يكون هنالك حوادث أو مطالبات مدفوعة أو مبلغ عنها.