التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات تنظيم أعمال الحماية والحراسة الخاصة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5881، ص 4400
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5881ص 440017 أيلول 2023

إذا خالفت الشركة أحكام التشريعات النافذة وهذه التعليمات أو ملحقيها:- أ- لمدير الأمن العام أو من يفوضه خطياً من ضباط مديرية الأمن العام لا تقل رتبته عن عميد اتخاذ الإجراءات التالية بالتتابع: 1- التنبيه بضرورة إزالة المخالفة خلال أربعة عشر يوماً. 2- الإنذار بضرورة إزالة المخالفة خلال ثلاثين يوماً. ب‌- لوزير الداخلية اتخاذ الإجراءين التاليين بالتتابع: - 1- مصادرة الكفالة البنكية كليا أو جزئيا. 2- إلغاء الرخصة الممنوحة للشركة.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات تنظيم أعمال الحماية والحراسة الخاصة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5881، ص 4400)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية