الجريدة الرسميةالعدد 5881ص 440017 أيلول 2023
على جميع المؤسسات والشركات العاملة في مجال الحماية والحراسة الخاصة قبل نفاذ احكام هذه التعليمات توفيق أوضاعها وفق احكامها وملحقيها (1) و(2) خلال سنة من تاريخ نفاذ هذه التعليمات باستثناء صفة تسجيلها كشركة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5881ص 440017 أيلول 2023
الإحالة
المادة 13 من تعليمات تنظيم أعمال الحماية والحراسة الخاصة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5881، ص 4400)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.