الجريدة الرسميةالعدد 5884ص 48491 تشرين الأول 2023
تهدف عملية تقييم الوظائف إلى ما يلي:
أ. إيجاد آلية موضوعية وموحدة تطبق على كافة وظائف الخدمة المدنية لتحديد رواتبها.
ب. بناء سلم رواتب موحد وعادل وتنافسي ومحفز لوظائف الخدمة المدنية بحيث تتقاضى الوظائف المتماثلة نفس الراتب بغض النظر عن الدائرة، كما ويحفز الموارد البشرية الكفؤة على البقاء في الدائرة من خلال تحديد الرواتب والمنافع المناسبة لها.
ج. ضمان تحقيق العدالة في تحديد الرواتب بين الوظائف من خلال تحديد الأهمية النسبية للوظيفة مقارنة بغيرها من الوظائف داخل الدائرة أو جهاز الخدمة المدنية وبالتالي تحديد الراتب المناسب والعادل لها.