التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في الخدمة المدنية لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5884، ص 4849
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5884ص 48491 تشرين الأول 2023

ترتكز عملية تقييم الوظائف على المبادىء التالية:- أ. إعتماد الوظيفة ومتطلباتها كأساس لكافة عمليات الموارد البشرية بما في ذلك تحديد درجة الوظيفة وراتبها. ب. إعتماد الوظيفة بدلاً من الدرجة لتحديد احتياجات الدوائر من الموارد البشرية. ج. إعتماد قدر الامكان مبدأ الراتب الموحد، والذي يقتضى دمج كافة العلاوات الأساسية في الراتب مما يسهل عملية إدارة الرواتب. ‌د. ربط راتب الوظيفة بالقيمة والأهمية النسبية لها، بحيث تتساوى رواتب الوظائف المتساوية في القيمة النسبية وتتفاوت رواتب الوظائف المختلفة في قيمتها النسبية.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في الخدمة المدنية لسنة 2023 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5884، ص 4849)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية