الجريدة الرسميةالعدد 5884ص 48491 تشرين الأول 2023
ترتكز عملية تقييم الوظائف على المبادىء التالية:-
أ. إعتماد الوظيفة ومتطلباتها كأساس لكافة عمليات الموارد البشرية بما في ذلك تحديد درجة الوظيفة وراتبها.
ب. إعتماد الوظيفة بدلاً من الدرجة لتحديد احتياجات الدوائر من الموارد البشرية.
ج. إعتماد قدر الامكان مبدأ الراتب الموحد، والذي يقتضى دمج كافة العلاوات الأساسية في الراتب مما يسهل عملية إدارة الرواتب.
د. ربط راتب الوظيفة بالقيمة والأهمية النسبية لها، بحيث تتساوى رواتب الوظائف المتساوية في القيمة النسبية وتتفاوت رواتب الوظائف المختلفة في قيمتها النسبية.