التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في الخدمة المدنية لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5884، ص 4849
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5884ص 48491 تشرين الأول 2023

أ. تشكل لجنة برئاسة رئيس الديوان وعضوية رئيس ديوان التشريع والرأي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وخبير مختص في مجال إدارة الموارد البشرية يسميه رئيس الديوان، تتولى تقييم وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا ووظائف العقود الشاملة لجميع العلاوات. ب. تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها، وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها. ج. يسمي رئيس اللجنة، مدير الوحدة التنظيمية المعنية بتقييم الوظائف في الديوان مقرراً لها.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في الخدمة المدنية لسنة 2023 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5884، ص 4849)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية