الجريدة الرسميةالعدد 5884ص 48491 تشرين الأول 2023
أ. تشكل لجنة برئاسة رئيس الديوان وعضوية رئيس ديوان التشريع والرأي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وخبير مختص في مجال إدارة الموارد البشرية يسميه رئيس الديوان، تتولى تقييم وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا ووظائف العقود الشاملة لجميع العلاوات.
ب. تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها، وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها.
ج. يسمي رئيس اللجنة، مدير الوحدة التنظيمية المعنية بتقييم الوظائف في الديوان مقرراً لها.